العيني

442

البناية شرح الهداية

قال : وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره لإطلاق ما روينا ، ولأنه التزام المطالبة ، وهو تصرف في حق نفسه وفيه نفع الطالب ، ولا ضرر فيه على المطلوب بثبوت الرجوع إذ هو عند أمره وقد رضي به ، فإن تكفل عنه بأمره رجع بما أدى عليه ؛ لأنه قضى دينه بأمره . وإن كفل بغير أمره لم يرجع بما يؤديه لأنه متبرع بأدائه ، وقوله : رجع بما أدى ، معناه إذا أدى ما ضمنه . أما إذا أدى خلافه رجع بما ضمن ؛